قانون السجل التجاري المغربي
مرسوم لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المتعلق بمدونة التجارة
الفصل الأول
التصريح بالتقييد في السجل التجاري
المادة 1
يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.
ويكون التصريح مشفوعا بالعقود و الأوراق المثبتة المحددة قائمتها في القرار المذكور.
ويحمل توقيع الملزم أو وكيله المزود قانونا بوكالة مذيلة بتوقيع الموكل المصدق عليه.
المادة 2
تشتمل الاستمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية:
- النموذج رقم 1 الخاص بالأشخاص الطبيعيين؛
- النموذج رقم 2 الخاص بالأشخاص المعنويين؛
- النموذج رقم 3 الخاص بفروع أو وكالات المنشآت المغرية أو الأجنبية و بالممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية؛
- النموذج رقم 4 الخاص بالتقييدات المعدلة.
المادة 3
يشار في التصريح إلى براءات الاختراع المستغلة بتواريخ إيداعها و أرقام تسليمها و إلى علامات الصنع و التجارة و الخدمة المودعة بتواريخ و أرقام إيداعها.
المادة 4
يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله و أن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى و أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية و أنها تطابق العقود و الأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.
ويقوم كاتب الضبط حينئذ بإثبات البيانات التالية في التصريح بالجزء المخصص لذلك:
- تاريخ و ساعة الإيداع؛
- رقم الترتيب في السجل الترتيبي المنصوص عليه في المادة 7 بعده؛
- رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 7 بعده.
ويضمن كاتب الضبط في السجل التحليلي محتوى التصريح و يسلم إلى الملزم أو وكيله نظيرا من هذا الأخير موقعا بصورة قانونية يقوم مقام شهادة تقييد و يشهد فيه بإنجاز عملية التضمين المذكور.
ويحتفظ بنظير من التصريح و يوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.
ويقوم كاتب الضبط كل شهر بضبر نظائر التصاريح حسب ترتيب أرقامها.
المادة 5
يجب أن تبين في كل تصريح بالتقييد يقدم بعد التسجيل أرقام التصريح الأولي في السجلين الزمني و التحليلي.
المادة 6
يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال المقررة قانونا إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
ويجوز لأعوان كل إدارة معنية أن يخبروا بالمخالفة وزير التجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.
الفصل الثاني
السجل التجاري المحلي
المادة 7
يشتمل السجل التجاري المحلي على جزئين:
1 - سجل ترتيبي (النموذج رقم 5)؛
2 - سجل تحليلي (النموذج رقم 6).
وتتولى وزارة العدل إعداد نموذجي السجلين المذكورين.
المادة 8
تدرج التصاريح بالتسجيل بصورة موجزة في السجل الترتيبي حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة و تحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.
ويسلم عنها إيصال يثبت الإيداع و يتضمن ما يلي:
- رقم ترتيب التقييد؛
- تاريخ و ساعة الإيداع؛
- أسماء المصرحين الشخصية و العائلية أو عناوين شركاتهم أو تسمياتهم التجارية و مواطنهم؛
- عنوان المؤسسة أو مقر الشركة؛
- بيان رقم التقييد في السجل التحليلي و التسجيل الأولي المشار إليه في حالة تقييد معدل.
وتدرج التقييدات المعدلة في السجل الترتيبي وفق نفس الشروط المطبقة على التصاريح بالتسجيل.
المادة 9
يمسك السجل التحليلي في شكل جدول و حسب ترقيم متصل.
وتخصص لكل مؤسسة تكون محل تسجيل مستقل ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين عندما يكون السجل مفتوحا.
ويصبح رقم الورقة المذكورة هو رقم التسجيل الأولي. و يثبت في النظائر الثلاثة من التصريح المودع من قبل الطالب و في الأوراق المتعلقة بالتقييدات المعدلة و كذا في جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالتسجيل الأولي.
ويتكون السجل التحليلي من مجموعتين تخصص إحداهما للأشخاص الطبيعيين و الأخرى للأشخاص المعنويين و تكون أرقام المجموعة الأولى أعدادا شفعية و أرقام المجموعة الثانية أعدادا وترية.
المادة 10
يجب أن يحدد لكل تقييد رقم مستقل في السجل الترتيبي. و لا يشتمل السجل التحليلي على رقم مستقل إلا بالنسبة إلى التسجيلات الأولية، أما التقييدات المعدلة أو التكميلية فتباشر في الورقة المخصصة للتسجيل.