عدد المساهمات : 16 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/03/2010
موضوع: أكثر مدة النفاس ستون يوما عندنا 2010-04-21, 14:19
أكثر مدة النفاس ستون يوما
روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يوما".
*دلالة الحديث: هذا الخبر كالصريح في مدة النفاس التي أقر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه على أنها أربعون يوما. قال أبو عيسى الترمذي : "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم و من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ". اهـ قال أبو عبيد: "وعلى هذا جماعة من الناس. وروي هذا عن عمر، وابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائد بن عمرو، وأنس، وأم سلمة رضي الله عنهم. وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ". وقال الشوكاني : "والأدلة دالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك". اهـ
* مذهب المالكية: قال ابن القاسم : "كان مالك يقول في النفساء: أقصى ما يمسكها الدم ستون يوما، ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه. فقال: أرى أن نسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس أبعد من ذلك ". اهـ قلت في المذهب أقوال ثلاثة حكاها في"مواهب الجليل" فقال : "وأما قول المصنف ستون يوما وهذا قول مالك المرجوع عنه. وقال ابن ناجي: سمعت شيخنا يعني البرزلي ما مرة أن بعض أهل المذهب حكى قولا في المذهب باعتباره أربعين ليلة كمذهب أبي حنيفة، قال: وغاب عني الموضع الذي نقلته منه".اهـ قلت : في كلام ابن عرفة إشارة إليه فإنه قال: "وفيها إن دام جلست شهرين. ثم قال: قدر ما يراه النساء. ابن الماجشون: الستون أحب إلي من السبعين ، والقول بالأربعين لا عمل عليه". اهـ فالمشهور أن المرأة النفساء تنتظر ستين يوما، وقيل المشهور أن ذلك راجع إلى عرف النساء. والقول الضعيف في المذهب انتظارها أربعين يوما، وهو الموافق لحديث الباب.
* توجيه مذهب المالكية: لم ير مالك العمل بحديث أم سلمة في قوليه المشهورين عنه. فهذه أدلة قوله الأول وهو أنها تنتظر ستين يوما نجملها فيما يلي: الأول: أنه مما جرت به العادة ووجد بينهم، قال القاضي عبد الوهاب : "ووجه القول بأنه ستون يوما خلافا لأبي حنيفة، لأن ذلك قد وجد فاعتيد وجوده بإخبار جماعة من النساء بأنهن يحسبنه". الثاني: أنهم عدوه بأربع حيض، فلما كان عند مالك أكثر الحيض خمسة عشر :قال أكثره ستون . الثالث: قد يكون عمل أهل المدينة دليلا على أن أكثر النفاس ستون يوما، قال النووي في" المجموع" : "ونقل أصحابنا عن ربيعة شيخ مالك وهو تابعي قال: أدركت الناس يقولون أكثر النفاس ستون". قلت: إن صح هذا عن ربيعة كان طعنا في الإجماع الذي ذكره الترمذي في جامعه، خصوصا وأنه إجماع سكوتي لا تقوم به حجة عند كثير من أهل العلم . أما دليل مالك في قوله الأخير أن لا حد لمدة النفاس وأنها ترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة من النساء فهي: الرابع: العادة أيضا، فإنها في هذا الباب أصل يرجع إليه ويعول عليه، والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين ما هو منه وما ليس منه، فيرجع فيه إليهن، ويدل على هذه الجملة قوله عز وجل:ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن ، فجعلهن مؤتمنات على ما يخبرن به من ذلك، وقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش، وقالت له: إن الدم قد غلبني فما أطهر، أفأدع الصلاة؟ - وذلك لخروجه عن عادتها وإن كره دوامه بها – فقال عليه السلام: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي ". فوكلها إلى علمها ومعرفتها ولم يعلقه بحد. ورُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُفع إليه أن امرأة تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها من زوج كان لها، فولدت عنده لأربعة أشهر ونصف ولدا تاما، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى نساء من نساء الجاهلية، فسألهن عن أمرها والحديث معروف . وموضع التعلق رجوع عمر رضي الله عنه إلى استخبار النساء اللاتي لهن علم بهذا الشأن وخبرة بخصائصه وتقدم وتجربة فيه، وحكم بما أخبرناه به.وكذلك رجوع علي إلى ما أخبرت به لما قال له شريح في المعتدة: تدعي أنها حاضت ثلاث حيض في شهر إن شهد نساء من نساء قومها، فصوبه علي في ذلك " قاله القاضي عبد الوهاب رحمه الله . وأما الجواب عن حديث أم سلمة فكالتالي: الخامس: أنه لا دلالة فيه على نفي الزيادة، وإنما فيه إثبات الأربعين فقط . السادس: أنه محمول على الغالب. السابع: أنه محمول على نسوة مخصوصات. ففي رواية لأبي داود:" كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة ". فالتقيد "بنساء النبي" في هذه الرواية وإن لم يقتصر معناه على أزواجه عليه السلام فيه دلالة على أن خبر أم سلمة ليس على إطلاقه، ولا حكمه على عمومه.
* خلاصة: تعلق المالكية في تحديد مدة النفاس بستين يوما مرة، وبعدم التحديد بل بالرجوع إلى الموجود والمعتاد مرة أخرى إلى العادة.وهو قول له وجه وقوة. قال ابن رشد : "وسبب الخلاف عُسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر".اهـ وأما حديث أم سلمة فليس قطعيا في تحديد الأربعين، ولذا لم ير العمل به فقهاء المالكية، وهو المشهور عندهم.اهـ وقد قال مع مالك بالستين يوما عبيد الله بن الحسن والشافعي وأبو ثور وغيرهم . وقال بعض المالكية موافقا الجمهور بالأربعين كما حكاه في "مواهب الجليل" ، وإليه كان يميل ابن عبد البر وغيره.
• تنبيه: ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن مدة النفاس سبعة أيام قياسا على الحيض، وهذا منه عمل بدليل القياس الذي اشتهر عنه رده والتعنيف على الآخذ به !!!
abo 3obayda
عدد المساهمات : 206 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 01/01/2010
موضوع: رد: أكثر مدة النفاس ستون يوما عندنا 2010-04-22, 00:34
قال تعالى
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فصلت:33 نرحب مجددا بالداعية { عدنان } ونشكره على ذا المجهود المبذول ونسال الله ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه