ينظم ظهير 12 غشت 1913 مختلف الإجراءات والعمليات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري والتي تبتدئ بإيداع مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية ثم الإشهار فالتحديد والإعلان عن انتهاء التحديد وفي الأخير يتم عرض مطلب التحفيظ على المحافظ على الأملاك العقارية لاتخاذ قرار التحفيظ بشأنه وتأسيس الرسم العقاري الذي يكون نهائيا وغير قابل لأي طعن .
-مسطرة التحفيظ
يمكن تقسيم مسطرة التحفيظ إلى :
مسطرة التحفيظ العادية :
كل من يتوفر على المستندات والوثائق التي من شانها أن تعرف بأصل الحقوق العينية المقررة على العقار كرسوم الملكية، رسوم الاستمرار، عقود الشراء، عقود معاوضة أو مخارجة أو قسمة أو عقد هبة أو صدقة ،الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، أن يتقدم إلى مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية الذي يوجد العقار بدائرة نفوذها حسب مطبوع معد لهذه الغاية من طرف المحافظة يكون رهن إشارة طالب التحفيظ والذي يتضمن الاسم الكامل لطالب التحفيظ جنسيته ومحل سكناه، تاريخ ومكان ازدياده وحالته المدنية و محل المخابرة والذي يجب أن يوجد بدائرة المحافظة ثم موقع العقار المراد تحفيظه ثم نوع الملك ومساحته والقيمة الحالية للعقار ثم حدود الملك وأسماء جميع المجاورين ....ثم تحديد نوعية الرسوم المدلى بها في مطلب التحفيظ.
وفي عند الاقتضاء بعض الوثائق الإدارية المنصوص عليها القوانين الجاري بها العمل )شهادة إدارية مسلمة سواء من رئيس المجلس القروي أو الحضري، شهادة عدم الصبغة الجماعية مسلمة من العمالة أو الإقليم (.
وفي الواقع يجد العديد من طالبي التحفيظ صعوبات في الحصول على الشواهد السابقة الذكر بمبرر قانون 25/90 المتعلق بالتجزئات و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات والذي ينص على ضرورة الحصول على رخصة التجزئة مسلمة من المجالس المختصة أو شهادة تثبت أن العملية المراد انجازها لا تخضع لمقتضيات القانون المذكور سالفا.
مسطرة التحفيظ الجماعي:
طبقا للفصل 16 من ظهير 12 غشت 1913 بحيث يمكن لملاك متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في أن واحد إذا كانت مجاورة أو يفصل بينهم مجرد فواصل من الملك العمومي حيث تطبق نفس الإجراءات المتعلقة بإيداع مطالب التحفيظ العادية بالنسبة لكل طالب تحفيظ ويؤسس طلب مستقل موقع من طرف طالب التحفيظ وتجرى بشأنها إجراءات موحدة وتخفض واجبات التحفيظ .
عندما نتحدث عن مسطرة التحفيظ الجماعية بالمدار القروي فهي يكون عبر صدور قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري يحدد بموجبه مناطق خارج دائرة الجماعات الحضارية للتحفيظ العقاري الجماعي ويتم فيها تحفيظ الأملاك طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 وذلك باقتراح من مدير إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية و استشارة السلطة المحلية ومنتخبي الجماعات القروية التابعة لها الأملاك المراد تحفيظها ،إن جميع الأعمال المتعلقة بمسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ العقاري الجماعي تنجز دون صائر غير أن الاستفادة من هذه المجانية لا تطبق على الصوائر المترتبة عن إجراءات التعرض ولاسيما الأداء القضائي وحقوق المرافعة.
الاشهار:
بمجرد أداء واجبات التحفيظ يتم تحديد اليوم والساعة المخصصين لإجراء التحديد كما يتم نشر ملخص لمطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية ويعلق طيلة ثلاثة أشهر الموالية للإيداع في مكان للإعلانات بمكاتب القائد والمحافظة على الأملاك العقارية ومحكمة الابتدائية بدائرة العقار.
وأهمية مسألة الإشهار تتجلى من تمكين العموم من معرفة مسطرة التحفيظ حتى يتسنى لذوي الحقوق إن كان لهم ما يثبت ذلك منازعة طالب التحفيظ عبرتقديم التعرضات.
عملية التحديد
* تعد عملية التحديد مرحلة مهمة خلال مسطرة التحفيظ بحيث على طلب التحفيظ ضمان انجاز هذه العملية عبر:
* التصريح بالعنوان الكامل وكذا عناوين المجاورين للعقار المطلوب تحفيظه.
* الحصول على استدعاء التحديد وإرجاع بطاقة التوصل المرفقة بالاستدعاء إلى مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية .
* الحضور في التاريخ الساعة المبينيين في الاستدعاء مصحوبا بكل الوثائق الضرورية للتعريف بالهوية والصفة.
* إحضار الأحجار اللازمة لتحديد الملك الموصوفة في الاستدعاء.
ويسهر على عملية التحديد مهندس تابع لمصلحة المسح العقاري و الخرائطي يحدد بدقة الوضعية المادية للعقار وموقعه ومكوناته ومساحته وحدوده وذلك بحضور طالب التحفيظ أو مفوض عنه بمقتضى وكالة ،غير أنه في حالة تغيبه فلا تنجز أية عملية ويذكر في محضر التحديد غياب المعني بالأمر ولا نائب عنه وبالتالي التحديد سلبي ومطلب التحفيظ يعتبر ملغى ويحفظ ملف الإجراءات .ومن أجل ضمان استمرار المسطرة يتعين على طالب التحفيظ تقديم طلب استئناف عمليات التحديد لأجل التحفيظ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية.