red balhaj
عدد المساهمات : 12 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/10/2011
| موضوع: الوصية في الفقه الاسلامي 2011-10-18, 07:18 | |
| أولا مفهوم الوصية تعريف الوصية : لغة و هي مفرد وصايا ولها معاني كثيرة منها الوصل لأنها مشتقة من وصلت الشيء بشيء إذا أوصلته به كان الموصي بها وصل ما بعد الموت بما قبله وهي العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر من الأمور ، يقال : أوصاه ووصاه توصية عهد إليه . واصطلاحا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع ، وعرفها ابن عرفة بقوله : عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بعد موته أو نيابة عنه بعد موته .
من هذا التعريف يظهر أن الوصية عقد من عقود التبرعات 2- انه يترتب عن هذا العقد حق للموصي له في تركة الموصي وهذا الحق محدود في ثلث التركة فقط 3 أن هذا الحق لا يصبح لازما إلا بعد موت الموصي 4 انه يترتب على الوصية : إذا اقتضى الحال أن يصبح شخص ما نائبا عن الموصي بتصرف في المال الموصي به فيقسمه أو غلته على الموصى لهم . ثانيا )حكم الوصية
اختلف العلماء في حكم الوصية إلى ثلاثة أراء : الأول : يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا بدليل قوله "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" الثاني: يرى أنها واجبة للوالدين والأقربين الذين يرثون الميت (تخصيص الوصية للوالدين) الثالث : أن حكم الوصية يختلف باختلاف الحالات التي تدعوا إليها فتعتريها الأحكام الخمسة من وجوب وندب وإباحة وحرمة وكراهة ، وهذا الرأي قال به فقهاء المذاهب الأربعة فالأصل في الوصية الندب والاستحباب لأنها تبرع بالمال والأصل في حكم التبرعات الندب ، فدليل ذلك عدة نصوص منها قوله تعالى "وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ " ويقول "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". وتكون واجبة في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي به كوديعة ودين لله أو لأدمي مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو تكون عنده وديعة بغير إشهاد وتكون محرمة إذا كان فيها إضرار بالورثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف (جار) في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم بخير عمله فيدخل الجنة " قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا َتَعْتَدُوهَا ) وتكون مباحة مثل الوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب وتكون مكروهة إذا كان الموصي قليل المال وورثته فقراء لا يستغنون بنصيبهم من التركة وكذلك إذا كانت لأهل الفسق والفجور فتكون مكروهة إذا غلب على ظن الموصي أنهم يستعينون بها كان يستعينوا بها على طاعة الله تعالى فإنها تكون مندوبة
ثالثا )أدلة مشروعية الوصية : 1 الوصية مشروعية بالقران والسنة والإجماع والمعقول . فمن الكتاب قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ، فهي وان كانت منسوخة نسخا جزئيا في حق أقارب الوارث فهي مشروعة في حق الأقارب غير الوارثين ، كما تدل عليها قوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾" ومن السنة قوله " ((ماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شئ يوصى فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده)). ومن الإجماع : فقد اجمع العلماء منذ عصر الصحابة على جواز الوصية ولم يؤثر عن احد منهم منعها . ومن المعقول : حاجة الإنسان إلى الوصية للزيادة في القربات والحسنات وتدارك ما فرط به في حياته من أعمال الخير لذلك فهو يحتاجها ليختم حياته بقربة تزيد على قربة متقدمة ، ويدارك ما فرط فيه من حقوق الله أو العباد .
رابعا) أركان الوصية 1الموصى - والموصى له - والموصى به - والصيغة الموصي: هو مالك المال الذي يريد ان يجعل غيره خلفا له من ماله بعد موته ومن المتفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أن كامل الأهلية الذي لا تستغرق ذمته بالدين تجوز وصيته في الثلث فما دونه ، أما القاصر والمحجور عليه لسفه فهؤلاء في جواز وصيتهم اختلاف بين المذاهب يرى أبو حنيفة : أن وصية القاصر والمحجور عليه لا تجوز لان الوصية تبرع من التبرعات التي هي ضرر محض وهذا الضرر لا يجوز من غير كامل الأهلية ، إلا أن الحنفية استثنوا من ذلك أمران : الأول : وصية الصغير المميز الخاصة لأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة ثانيا : وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القران وبناء المساجد وإقامة المستشفيات بينما يرى المذهب المالكي والحنبلي : أن وصية الصغير المميز جائز إذا عقل القربة كالوصية للمسجد أو في صلة رحم كالوصية للقرابة ، أما إذا أوصى في غير نطاق القرابة والقرابة فلا تجوز وصيته ، ومثل الصبي المميز في هذا المجنون الذي يفيق والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله قال الإمام مالك " الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي لا يفيق أحيانا أن وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية ، وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به أو كان مغلوب على عقله فلا وصية له ومما استدل المالكية والحنابلة به على جواز وصية هؤلاء ما روي من الآثار ومنها قال ابن مسعود : " من أصاب وجه الحق أجزناه ، وعن عمر بن عبد العزيز انه أجاز وصية غلام في ثلثه وهو ابن ثلاث عشر سنة " 2 - أما وصية المدين فإنها تصح إلا انه عند التنفيذ يقدم الدين على الوصية قال علي ابن أبي طالب " قضى رسول الله بالدين قبل الوصية ، وانتم تقرؤونها " ( من بعد وصية يوصي بها أو دين )" فإذا تنازل الدائن عن دينه بحيث يجيز بوصيه مدين هنا تنفذ وصية المدين لعدم مزاحمة الوصية بالدين . 3 ولا يشترط أن يكون الموصي مسلما فتجوز الوصية من الكافر لمثله ولمسلم بشرط إلا يوصي للمسلم بمحرم كالخمر أو الخنزير . يشترط أن يكون باعث الموصي على الوصية مشروعا فان كان الباعث غير مشروع كانت الوصية باطلة ومن الباعث الوصية غير المشروع ما يسمى بوصية الضرار وهي الوصية التي يقصد من ورائها الموصي ان يضر بورثته بإضعاف حصتهم من الإرث دون أن يكون له قصد القربى إلى الله تعالى ولا أي قصد إنساني من إحسان قال عبد الله بن عباس " الإضرار في الوصية من الكبائر " الموصى له .: وهو المستفيد من الوصية ويتخذ احد ثلاثة أوضاع : أن يكون فردا أو جماعة أفراد . - أن يكون جماعة غير محصورة كفقراء أو مرضى مدينة معينة . أن يكون جهة من جهات البر كالمسجد والمستشفى ، حيث تأخذ الوصية مصير الوقف ومهما يكن فالموصى له يطلب فيه أن يكون قابلا لان يتملك المال موضوع الوصية بمقتضى أحكام الشريعة وقد اختلفت المذاهب في الشروط التي ترتب قابلية التملك هذه ونتكلم على أهمها إتباعا : 1- هل يشترط أن يكون الموصى له موجودا وقت الوصية لا يشترط المالكية أن يكون الموصى له موجودا وقت الوصية ، بل و ولا وقت وفاة الموصي ومن ذلك أجازوا الوصية للحامل الموجود في رحم الأم وكذلك للحمل الذي سيوجد في المستقبل كما أجازوا الوصية للميت بشرط أن يعلم الموصي أن الموصى له توفي ويوصي له رغم ذلك وتصرف الوصية في هذه الحالة لأداء ديون الميت أو تعطى لورثته ، فان لم يكن عليه دين ولا له وارث فالموصى به يرثه عنه بيت المال ومذهب الحنفية : أن الموصي له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له : أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا أي أن يكون موجود بالفعل وقت الوصية أو أن يكون مقدرا وجوده أثناءها أما إذا لم يكن الموصى له معينا فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا 2 هل يشترط أن يكون الموصى له معلوما وقت الوصية : المعلومية نقيض الجهالة ومعلومية الموصي لا تحقق من طريق معرفته بالاسم كفلان أو بالصفة كفقراء مدينة معينة ومرضاها وإما بذكر الجهة المستفيدة كمسجد كذا جاء في المدونة الكبرى قلت : أرآيت إن قال ثلث مالي لبني تميم أو ثلث مالي لقيس أتبطل وصيته أم تجيزها في قول مالك قال هي جائزة عند مالك . 3- يشترط أن لا يكون الموصى له وارثا ولكن إذا أوصى شخص لوارث فهل تكون الوصية باطلة أو تكون فقط قابلة للا بطال موقوفة على إجازة الورثة ؟ اختلف العلماء : قال ابن حزم الوصية للوارث باطلة من نفسها لقوله صلعم " ان الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ." وقالت المذاهب الأربعة : إن الوصية للوارث تصح إذا جازها بقية الورثة لان منع الوصية للوارث إنما هو لمصلحة الورثة فإذا تنازل هؤلاء عن حقهم بواسطة الإجارة كانت الوصية صحيحة إلا أن الوارث الموصى له إذا أصبح غير وارث عند الوفاة تصبح له الوصية وصورته أن يوصي لأخيه بوصية وهو وارثه ثم بولد له ولهد يحجب الأخ ولا يرجع الموصي عن وصيته فالوصية جائزة 4 - يشترط ألا يقتل الموصى له الموصي يفضل الإمام مالك في الوصية للقاتل على الشكل التالي : جاء في المدونة قلت ، هل يجيز مالك الوصية للقاتل : قال الوصية في قول مالك في القتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال ...قال فإذا قتله عمدا قال : إن قتله عمدا فأوصى لم تجزا له الوصية التي أوصى بها ، إذا كانت وصيته له قبل القتل ...إلا أن يكون قد علم انه قتله عمدا فأوصى له بعد علمه فان ذلك " لان الموصي تنازل عن حقه فعفى وأحسن لمن أساء إليه والإسلام لا يضع العراقيل أمام الإرادة الخيرية المتسامية . وقال أبو حنيفة: إذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا لم تبطل الوصية وإنما تتوقف على إجازة الورثة 5 يشترط إلا أن يكون الموصى له جهة معصية كان يوصي لناد القمار أو لدور الدعارة أو لمصانع الخمور ، فوصيته باطلة ، وليس جهة معصية أن تكون الوصية لمن لهم عقد الذمة من أهل الكتاب فالوصية لأهل الذمة جائزة وخاصة إذا كانوا من القرابة فأم المؤمنين صفية باعت حجرتها من معاوية ب 100 ألف درهم وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه الاسلام فيرث فأبى فأوصت له بثلث المائة ألف وتجوز الوصية للحربي وهو مذهب مالك واحمد لان الوصية من البر والبر منهي عنه تجاه الحربيين. 6- يشترط أن لايكون موت الموصى له قبل موت الموصي لكن إذا مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية وبعد موت الموصي جاء في المدونة " ولقد سالت مالك عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا جميعا وقد مات الموصي قبل موت الموصى له قال: قال مالك ورثه الموصى له مكانة ، والوصية لهم ، قلت هل لهم أن يردوها ولا يقبلوها قال : نعم ذلك لهم . الموصى به هو المال المقوم عينا كان أو منفعة يكون في ملكية الموصى ويوصي به للموصى له الذي يصبح خلفا عن المالك فيه بعد وفاته ، لكن ما هي الأموال المشمولة بالوصية هل هي الأموال الموجودة وقت الوفاة أم هي الأموال الموجودة وقت تنفيذ الوصية . يرى الفقه المالكي أن المال المشمول بالوصية هو المال الموجودة وقت الوصية ، والذي علم به الموصي فلا تتناول الوصية المال الموجود بعد تاريخ الوصية ولا المال الموجود وقت تنفيذ الوصية الذي لم يعلم به الموصي ، فموضوع الوصية هو المال الذي استطاعت إرادة الموصي الواعية أن تشمله بتاريخ الوصية قال مالك : لان الناس إنما يوصون فيما علموا من أموالهم ، ولهذا يشترط في المال الموصى به شروط : * أن يكون المال قابلا لان يملكه المسلم فلا يوصي بالمحرمات كالخمر والمخدرات والأموال المغصوبة * أن يكون المال مملوكا للموصي ملكية عين في الوصية بالعين وملكية منفعة في الوصية ، بالمنفعة فإذا أوصى فضولي بمال الغير فان هذه الوصية لا تجوز ولو أجازها المالك . * ألا يتجاوز المال الموصى به ثلث التركة ، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية سعد بن أبي وقاص ، قال سعد : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بمال كله قال لا : قلت فالشطر قال :لا قلت ، فالثلث قال : والثلث كثير انك تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يكففون الناس في أيديهم " فإذا أوصى المالك بمالك بما يجاوز الثلث كان دلك باطلا بالمذهب الظاهري لان الموصي ليس له الحق إلا في الثلث من ماله فيما يرى آخرون أن هذه الوصية موقوفة على إجازة الورثة لأن الموصي يملك حق التصرف فيما زاد الثلث بشرط إجازة الورثة فالوصية فيما زاد على الثلث ليست باطلة بطلانا مطلقا وإنما هي قابلة للإبطال فقط فان لم يوصي وارث وكان قد أوصى بأكثر من الثلث فقد اختلف العلماء قال مالك لا يجوز ، وقال أبو حنيفة بالجواز واختلف فيه قول احمد . وفي الوصية بالمنافع خلاف بين العلماء، جمهور فقهاء الأمصار قالوا بجواز ذلك وعمدتهم ان المنافع في معنى الأموال بينما منع ذلك أهل الظاهر وعمدتهم أن المنافع متنقلة إلى ملك الوارث لان الميت لا ملك له فلا تصح وصية ، بما يوجد في ملك غيره
الصيغة : إن الإيجاب والقبول وهنا يطرح س سؤال : هل الوصية عقد بالإيجاب والقبول أم هي تصرف بإرادة منفردة يتم الإيجاب وحده ؟ قال زفر بن الهديل وهو من تلاميذ أبي حنيفة لا تحتاج الوصية إلى قبول ، وإنما توجد بالإيجاب وحده لأنها خلافة عن المالك كالإرث وقال الجمهور الوصية عقد لا يتم إلا بالإيجاب والقبول لان الموصي قد تكون له منة في الوصية والمنة ضرر ، وفضل المالكية على غرار الوقف فجعلوا الوصية لمعين تحتاج للقبول وجعلوا لغير المعين كالمساكين أو الجهة كالمسجد لا تحتاج للقبول لتعذر من يقبل في هذه الحالة ويمكن أن يتم الإيجاب في حالة الصحة في حال المرض فهو لا يتقيد بزمن معين أما القبول فلا يقع إلا بعد وفاة الموصي لان الموصي قد ربط الخلافة عنه في ماله بالوفاة فيحترم شرطه ما دام ذلك شرط الله تعالى ولان الموصي له حق الرجوع في الوصية من أراد ذلك وحق القبول يورث عن الموصي له فإذا مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول حل محله في حق القبول ورثته فيجوز لهم أن يقبلوا الوصية ويردوها لقوله " من ترك حقا فلورثته " ويقوم بالقبول بالنسبة للقاصرين نائبهم الشرعي أو القضاء . خامسا ) أثار الوصية 2-– الوصية عقد غير لازم إذ للموصي حق الرجوع عن وصيته متى شاء قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته او في مرضه بوصية فانه يغير من ذالك لابد له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت ، وان أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل . 3- يملك الموصى له إذا كان معينا المال أو الحق الموصى به بالقبول ، إلا أن الملكية تنصرف إلى وقت الوفاة وذلك لان القبول ليس سببا للملكية وإنما هو كشف عنها فقط والسبب هو الوصية نفسها التي علقت الملكية بالوفاة وهذا رأي أبي حنيفة والمالكية والشافعية ، ويرى الحنابلة أن الملكية تنصب على الموصى به فقط من وقت الوفاة لان القبول هو سبب الملكية والأثر لا يتقدم على سببه . 4- لزوم الوصية ودخول المال الموصى به هذه المهمة فان لم يعين الموصى له شخصا معينا قام القاضي بتعيين المنفذ تحت إشرافه ، وتنفذ الوصية وفق شروط الموصي الموافقة لمقاصد الشريعة وقواعدها، سادسا ) مبطلات الوصية 1) موت الموصى له المعين، إذا مات الموصى له المعين في الوصية قبل موت الموصي فان الوصية تبطل وتصبح ملغاة وليس من حق ورثة الموصى له المطالبة بها . 2) تلف الموصى بعه إذا ملك الموصى به معينا بالذات أو تلف فان الوصية تؤول إلى البطلان . 3) رفض الموصى له الوصية إذا لم يقبل الموصى له المعين الوصية فإنها تبطل ويعود الموصى به إلى الورثة . 4) الوصية بالحرام : إذا أوصى شخصا لأخر بمال حرام بطلت الوصية . 5) إذا رجع الموصي في وصيته بطلت (الرجوع في الوصية ) 6) تعليق الوصية على شرط لم يحصل : إذا علق الموصي الوصية على شرط لم يتحقق كان يقول : إذا مت عامي هذا فلفلان كذا من المال فلم يمت فتبطل الوصية . 7) بيع الموصي للشيء الموصى به : إذ قال الموصي إذا مت فهذه الأرض لأخي ، ثم بعد ذلك باعها بالحياة ، بطلت الوصية .
لمن يود استباق الاحداث لاتنسونا من صالح الدعاء بقلم الطالب : بالحاج رضوان | |
|